السيد جعفر مرتضى العاملي

58

زواج المتعة

وذكر الحاكم وغيره بسند صحيح : إن ابن عباس ، قد أقسم أن هذه الآية لأنزلها الله كذلك ( 1 ) ثلاث مرات ( 2 ) . وقال الرازي والنيسابوري ، بعد نقلهما هذه القراءة عن ابن عباس ، وأبي بن كعب : « والأمة ما أنكروا عليهما في هذه القراءة ، فكان ذلك إجماعاً من الأمة على صحة هذه القراءة » ( 3 ) . وسيأتي إن شاء الله : أن قراءة هؤلاء للآية ، بإضافة كلمة : * ( إلى أجل مسمى ) * قد جاءت على وجه التفسير والتوضيح ، وهو جائز عند علماء القراءات ، لا أنها كانت في القرآن ، ثم حذفت . ونقل بسند معتبر أيضاً عن حبيب بن أبي ثابت قال : أعطاني ابن عباس مصحفاً ، فقال : هذا على قراءة أبي ، فرأيت

--> ( 1 ) مستدرك الحاكم ج 2 ص 305 ، وتلخيصه للذهبي ، بهامش نفس الصفحة ، وراجع : البحر المحيط ج 3 ص 218 ، ونفحات اللاهوت ص 99 وأحكام القرآن لابن عربي ج 1 ص 389 ، ونكاح المتعة للأهدل ص 241 عن جامع البيان ج 8 ص 177 وعن الحاكم والذهبي وعن المصاحف لابن الأنباري كما في الدر المنثور ج 2 ص 140 . ( 2 ) المرأة في القرآن والسنة ص 179 ، والتفسير الحديث ج 9 ص 53 . ( 3 ) راجع : التفسير الكبير ج 10 ص 52 .